عنوان الفتوى : من وكل في إيصال بعض العملات هل يشرع له تحويلها والاستفادة من فرق السعر
كنت معتمرا في رمضان من هذا العام، وقبل عودتي إلى بلدي مصر قابلني أحد الأصدقاء وأعطاني مبلغا من المال ـ ريالات سعودية ـ وقال لي أوصلها لأخي كما هى! والحمد لله أوصلت الأمانة كما هي، ولكنني قمت بتغيير المال من السعودي إلى المصري، وعندما وصلت لمصر حولتها مرة أخرى من المصري للسعودي واستفدت فرق العملة وقمت بتسليم الأموال كما هي، وكان الفرق حوالي 500 ريال سعودي، فهل هذا المال حلال لي، لأنني قمت تسليم الريالات، والحديث يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ وهل يجب علي إخبار صاحب المال أم ماذا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في جواب سؤالك برقم: 2365254، أن ما فعلته لا يجوز وأن الربح من حق صاحب المال، وأما الحديث المذكور فليس في مسألتك، وإنما هو في المصارفة، فأما أنت فعليك رد أصل المبلغ وربحه، والندم على التفريط في الأمانة والعزم على عدم العود لمثله.
والله أعلم.