عنوان الفتوى : الشروط المعتبرة في النكاح ما كان في العقد أو قبله
امرأة اتفقت مع خطيبها اتفاقا شفهيا ألا يتزوج عليها ووافق على ذلك ، وكان هذا الاتفاق قبل العقد وبعد الزواج تزوج الرجل على زوجته ، فهل يعد الشرط السابق منتهكا ، ويحل للمرأة أن تطلب منه الطلاق ، وهل تقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة سـألت زوجها طـلاقاً من غير بأس فحرام عليهـا رائحة الجنة ) أم لا ؟
الحمد لله
الشروط المعتبرة في النكاح هي ما كان في العقد أو قبله .
قال الشيخ البهوتي رحمه الله : " الشروط في النكاح أي ما يشترطه أحد الزوجين في
العقد على الآخر مما له فيه غرض ( ومحل المعتبر منها ) أي من الشروط ( صلب العقد )
كأن يقول : زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه ويقبل الزوج على ذلك ( وكذا لو اتفقا )
أي الزوجان ( عليه ) أي الشرط ( قبله ) أي العقد " انتهى من " كشاف القناع " ( 5 /
91 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " واعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون
مقارنة للعقد ، أو سابقة عليه ، لا لاحقة به ، فمحلها ، إما في صلب العقد أو قبله
لا بعده .
في صلب العقد مثل أن يقول : زوجتك ابنتي هذه على أن لا تتزوج عليها ، فهذا مقارن
للعقد ، أو زوجتك ابنتي هذه على أن تدفع لها خمسمائة ريال مهراً ، هذا مقارن أيضاً
، والشرط السابق أن يتفق هو وإياه حين خطبها منه أن لا يتزوج عليها ، فهذا الشرط مع
كونه سابقاً للعقد ، لكنهما اتفقا عليه فيعتبر ؛ لأن العقد الذي حصل مبني على ما
سبق من الشروط " انتهى من " الشرح الممتع " ( 12 / 163 ) .
فعلى هذا ، إذا اشترطت
المرأة على من تقدم لها ألا يتزوج عليها ، فالواجب أن يفي بالشرط ؛ لقوله عليه
الصلاة والسلام : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352) ، وأبو داود (3594) ،
وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
ولا فرق في الحكم بين أن
يكون الشرط عند الخطبة أو عند عقد النكاح - كما سبق - ، فإذا لم يف الزوج بذلك
الشرط كان للزوجة الحق في فسخ النكاح ، وليس هذا من طلب الطلاق المنهي عنه شرعاً .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |