عنوان الفتوى : الهجر من أساليب تغيير المنكر
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فقد تخاصمت مع أخي وأقسمت على أنني لن أكلمه حتى يستر لحم زوجته ويتوب إلى الله فهل ترون أن هذا الموقف صحيح؟ أرجو النصيحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم.
فهذا الحديث أصل في وجوب تغيير المنكر، فيجب على المسلم أن يغير المنكر بما أمكنه، ما لم يؤد إلى منكر أعظم منه.
والغلظة في القول والخصومة في تغيير المنكر من مراتب التغيير التي أشار إليها الحديث السابق: "فإن لم يستطع فبلسانه".
إلا أنه لا ينبغي الإقدام عليها إلا عند الضرورة إذا علم أن أسلوب اللين لا ينفع مع المأمور، فينتقل معه إلى أسلوب الزجر والشدة، وهذا الأسلوب استعمله إبراهيم عليه السلام مع قومه كما قال تعالى: (أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ) [الأنبياء:67].
وكذلك الهجر على وجه التأديب والعقوبة إذا رآه أقوى في نفسية المأمور، فإذا أصر على المعصية ولم تنفع معه المواعظ فيُهجر، والمهاجر مثاب عند الله تعالى إذا كان هجره لله لا لحظ في نفسه، والهجر أسلوب فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما في خبر الثلاثة الذين خلَّفوا، وكذلك هَجر نساءه، وهجر أصحابه بعضهم بعضاً كما فعل ابن عمر مع ابن له، وعائشة مع ابن أختها عبد الله بن الزبير ...الخ.
والخلاصة: أن الهجر مشروع، لكنه يُراعى فيه مصلحة المهجور، أينفع معه الهجر أم يزيده إصراراً وعناداً؟ وتقدير هذا يرجع إلى الهاجر.
والله أعلم.