عنوان الفتوى : طباعة كروت الأفراح تدخل في عقد الاستصناع
سؤالي بارك الله فيكم وأثابكم على ما تقدمونه ـ إن شاء الله ـ مختصر وواضح بإذن الله: عندي محل طباعة كروت أفراح وعند اختيار العميل للكرت أقوم بالاتفاق معه على قيمة الكرت، وإذا وافق العميل على السعر أقوم بطلبه من الشركة ومن ثم إحضاره وطباعته لأنه يأتي من الشركة لا توجد فيه بيانات العميل فأقوم بالطباعة عليه وبيعه للعميل، وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل هذا البيع الذي تم يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك ـ أو أن البيع والاتفاق على السعر مقابل إحضار الكرت والطباعة؟ وأيضا: هل هذا المحل عليه زكاة سنوية، علما بأنه لا يوجد فيه إلا كتالوجات لكروت الأفراح يطلب الزبون الكرت ونحضره له من الشركة؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة ليست بيعا ولا سلما محضا، ولا إجارة محضة، بل هي عقد مغاير لذلك، وهي داخلة في ما يعرف بعقد الاستصناع، وهو موضع خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرط تحديد مواصفات الشيء المطلوب تحديداً يمنع التنازع والخصام عند التسليم، وأن يحدد فيه أجل التسليم، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11224.
وبهذا يتبين أن هذه المعاملة لا تدخل في بيع ما ليس عندك.
وأما السؤال عن زكاة هذا المحل، فجوابه أنه ليس فيه زكاة، وإنما تجب الزكاة في ريعه، إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من أموالك الزكوية، وحال الحول على الجميع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 156309، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.