عنوان الفتوى : حكم الاقتراض من مال حرام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الجواب: لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه. لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[1]، ولقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه[2]، ولقوله ﷺ: الإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس[3].
فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة، وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه[4].
--------------------
رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: 2518، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: 5711. رواه البخاري في (الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم: 52، ومسلم في (المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم: 1599. رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)، باب (تفسير البر والإثم)، برقم: 2553. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/محمد المسند، ج2، ص: 416. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/286).