عنوان الفتوى : هل يشرع تأخير الزكاة بزعم أن المال المتوفر قد يحتاج إليه المزكي
لدينا أرض معدة للبيع وتبلغ قيمتها النصاب وقد حال عليها الحول، وهي لي ولإخوتي وأمي، ووالدتي وإخوتي يرفضون دفع الزكاة وقالوا إنهم سيدفعونها بعد البيع، مع العلم أن لدينا المال ونستطيع دفع الزكاة، ولكن المال الموجود قالوا إننا في حاجته وسندفع الزكاة عند بيع الأرض فهل أزكي نصيبي من الأرض وأبرأ بذلك إن رفضوا دفع الزكاة كاملة؟ وهل يجوز تأخير الزكاة مع وجود مال قد نحتاج إليه، ولا أعلم هل سنحتاجه أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المال اللازم لإخراج الزكاة متوفرا لديكم فالواجب عليكم المبادرة بإخراج الزكاة الواجبة عند حولان الحول، ولا يجوز لكم تأخير الزكاة عن وقت الوجوب، وانظر الفتوى رقم: 129871.
وكونكم قد تحتاجون لهذا المال ليس عذرا يبيح لكم ترك إخراج الزكاة، فعليك أن تذكر والدتك وإخوتك وتناصحهم بما وجب عليهم شرعا، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فإنما يلزمك أنت زكاة حصتك من هذه الأرض إذا بلغت نصابا ولا يلحقك إثم عدم إخراجهم للزكاة، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
والله أعلم.