عنوان الفتوى : هل تبطل صلاة من ينزل للسجود على يد دون الأخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي أثناء الصلاة يستند على يد واحدة في نزوله للسجود بالرغم من أن يده الأخرى أيضا سليمة وليس بها شيء، فهل يجوز له هذا أم يكون مخالفا لهيئة الصلاة كما صلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان القصد أنه يضع إحدى يديه على الأرض قبل الأخرى فالأولى أن يضعهما معا سواء قلنا بتقديمهما على ركبتيه عند النزول أو بتقديم ركبتيه عليهما، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 120022.

لكن ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة  إذا كان يسجد على الأخرى أيضا، وإن كان المراد أنه يضع إحدى يديه حال السجود فقط على الأرض مع استطاعته السجود على الأخرى، فإن عمله هذا مخالف للسنة وإخلال بهيئة الصلاة المطلوبة شرعا، لأن  السجود على اليدين أي وضعهما على الأرض على الهيئة المعروفة سنة في الصلاة، بل واجب من واجباتها عند بعض أهل العلم فهما من جملة الأعضاء السبعة التي يؤمر بالسجود عليها، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ـ وأشار بيده إلى أنفه ـ واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه واللفظ للبخاري.

لكن ذلك لا يؤثر على صحة صلاته بناء على أن السجود على غير الجبهة من الأعضاء السبعة سنة وليس بواجب، أما على القول بوجوب السجود على الأعضاء السبعة فلا تصح صلاة من تعمد ترك السجود عليها، قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ أَخَلَّ بِالسُّجُودِ بِعُضْوٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهُ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ السُّجُودِ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ، سَجَدَ عَلَى بَقِيَّتِهَا. انتهى.

وانظري الفتوى رقم: 106012، لمزيد الفائدة.

أما في حال النزول قبل الوصول إلى الأرض فليس هناك استناد أصلا.  

والله أعلم.