عنوان الفتوى : هل تقضى الصلاة والصوم عن الميت وهل يصوم عنه غير وليه
توفي قريبي البالغ من العمر 53 سنة قبل شهر تقريبا، وقبل وفاته كان تاركاً للصلاة، لوجود عذر، إذ إنهُ مريض، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال نود التنبيه إلى أن المرض ليس عذرا مبيحا لترك الصلاة طالما أن العقل موجود، لأنه مناط التكليف فيجب على المريض أداء الصلاة ما دام يعقل، لكنه لا يكلف بأكثر من طاقته، فيؤديها على الحالة التي يستطيع ولو بالإيماء برأسه أو بطرفه، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 133488، ورقم: 35803.
أما في حالة غياب العقل فتسقط الصلاة وغيرها من العبادات مثل الصيام والحج، ففي الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن العقل هو مناط التكليف في الإنسان، فلا تجب عبادة من صلاة أو صيام أو حج أو غيرها على من لا عقل له كالمجنون وإن كان مسلما بالغا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. انتهى.
وعلى هذا، فإذا كان قريبكم ترك الصلاة وهو يعقل فقد أخطأ خطئا كبيرا نسأل الله له المغفرة، وإن وصل لحالة يسقط عنه فيها التكليف وهي غياب العقل فلا شيء عليه ولا يشرع قضاء الصلاة عنه على كل حال، لأن الصلاة ليست من العبادات التي تشرع فيها النيابة، أما بالنسبة للصيام: فإذا كان الشخص المتوفى لم يتمكن من الصيام والقضاء بسبب اتصال عذره حتى مات فلا يتدارك عنه بالقضاء ولا الإطعام، لأنه معذور ولا شيء عليه من هذا القبيل، وإن كان قد تمكن من القضاء ولم يقض حتى مات فيشرع لوليه أن يصوم عنه ما بقي عليه من الصيام كما رجح هذا كثير من أهل العلم وهناك من قال يتعين الإطعام عنه، وراجعي التفصيل في الفتويين رقم: 76640، ورقم: 20771.
وفي حالة الإطعام عن الميت لما تركه من الصيام ومات بعد التمكن من قضائه فإنه يطعم عن كل يوم مدا من الطعام ومقدار ذلك 750 غراما تقريبا من البر الجيد أو الأرز، أما غير الولي فقد اختلف أهل العلم هل يجوز أن يصوم عن الميت أو لا، وإلى الجواز مال البخاري، كما قال الحافظ بن حجر، وانظري الفتوى رقم: 117311.
والله أعلم.