عنوان الفتوى : أمر زوجته بأن تراجع حملها عند طبيب ذكر فهل يأثم
طلبت من زوجتي مراجعة حملها عند طبيب ذكر وذلك لأنه كفؤ ولسبب آخر وهو بأن زوجة أخي كانت تراجع عند طبيبة وتوفي طفلها وأصابني شيء من التوتر مع ذلك لم أكن أعلم بأنه يوجد فحص داخلي للحامل إذا تأخرت في الإنجاب وقد كانت مغطاة بالشراشف ولم ير الطبيب عورتها المغلظة وبوجود والدتي ولم تخبرني قبل الفحص ولا بعده بفترة و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هناك حاجة حملتك على عرض زوجتك على الطبيب بسبب الخوف عليها من الضرر وعدم وجود طبيبة تكفي، فلا حرج عليك ولا على زوجتك –إن شاء الله- فيما حصل لأن نظر الطبيب ومسه للمرأة عند الحاجة جائز ، قال ابن مفلح : " وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى داخل الفرج " المبدع شرح المقنع - (7 / 9)
أما إذا لم تكن هناك حاجة تستدعي العرض على الطبيب أو كانت هناك طبيبة تقوم بالمهمة على الوجه المطلوب فقد أثمت وأثمت زوجتك بذهابها إلى الطبيب ، وعليكما التوبة إلى الله عز وجل .
قال النووي (رحمه الله) : " .... ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج، وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل، أن لا يكون هناك رجل يعالج، كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني، وعن ابن القاص خلافه. قلت: الأول أصح " روضة الطالبين(5 / 375)
والله أعلم.