عنوان الفتوى : هل يلزم إزالة الدم المتجلط وهل ينجس الماء الذي يجري عليه
إذا أصيب الإنسان بجرح على ذراعه مثلا فإن الدم المتجلط على سطح الجرح يشكل طبقة يابسة ثابتة على الجلد لا تتفتت بسهولة أو يزيلها الماء وسؤالي: هل الماء الذي يجري على الجرح و ينفصل عن هذه القشرة أثناء الوضوء أو الغسل يعتبر ماء متنجسا ... و هل الدم المتجلط يأخد حكم الدم الذي يسيل؟ علما بأن إزالة هذه القشرة عسير جدا و قد يؤدي إلى أذى وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم في الحالة المذكورة إذا غسله الشخص بقدر الاستطاعة وتعذرت إزالته أو ترتب على الإزالة أذى ، فإنه يسقط وجوب إزالته. قال الإمام ابن القيم فى إعلام الموقعين :
ومن قواعد الشرع الكلية أنه : " لا واجب مع عجز , ولا حرام مع ضرورة " انتهى
فإن الشرع الحكيم قد جعل مناط التكليف الاستطاعة فقال الله سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا { الطلاق: 7}. ومن القواعد الفقهية المقررة شرعا أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. وراجع المزيد فى الفتوى رقم : 179595.
وبخصوص الماء الذى يجرى على هذا الموضع فالظاهر - والله تعالى أعلم - أنه غير متنجس إذا كان ينفصل عن الموضع وهو غير متغير بالدم. وراجع للفائدة الفتوى رقم : 32186 ، والفتوى رقم : 173583.
وبخصوص قول السائل " وهل الدم المتجلط يأخد حكم الدم الذي يسيل " فلم يتضح لنا المقصود منه، ولعله يقصد حكمه في العفو عن يسيره، فإن كان كذلك فالجواب نعم .
ونخشى أن يكون لدى السائل بعض الوسوسة، وبالتالى فننصحه بالإعراض عن الوساوس فهو أنفع علاج لها.
والله أعلم.