عنوان الفتوى : هل يلزم إزالة الدم المتجلط وهل ينجس الماء الذي يجري عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أصيب الإنسان بجرح على ذراعه مثلا فإن الدم المتجلط على سطح الجرح يشكل طبقة يابسة ثابتة على الجلد لا تتفتت بسهولة أو يزيلها الماء وسؤالي: هل الماء الذي يجري على الجرح و ينفصل عن هذه القشرة أثناء الوضوء أو الغسل يعتبر ماء متنجسا ... و هل الدم المتجلط يأخد حكم الدم الذي يسيل؟ علما بأن إزالة هذه القشرة عسير جدا و قد يؤدي إلى أذى وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                     

 فالدم في الحالة المذكورة إذا غسله الشخص  بقدر الاستطاعة وتعذرت إزالته أو ترتب على الإزالة أذى ، فإنه يسقط وجوب إزالته. قال الإمام ابن القيم فى إعلام الموقعين :

ومن قواعد الشرع الكلية أنه : " لا واجب مع عجز , ولا حرام مع ضرورة " انتهى

فإن الشرع الحكيم قد جعل مناط التكليف الاستطاعة فقال الله سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا { الطلاق: 7}. ومن القواعد الفقهية المقررة شرعا أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. وراجع المزيد فى الفتوى رقم : 179595.

وبخصوص الماء الذى يجرى على هذا الموضع فالظاهر - والله تعالى أعلم - أنه غير متنجس إذا كان ينفصل عن الموضع وهو غير متغير بالدم. وراجع للفائدة الفتوى رقم : 32186 ، والفتوى رقم : 173583.

وبخصوص قول السائل " وهل الدم المتجلط يأخد حكم الدم الذي يسيل " فلم يتضح لنا المقصود منه، ولعله يقصد حكمه في العفو عن يسيره، فإن كان كذلك فالجواب نعم .

ونخشى أن يكون لدى السائل بعض الوسوسة، وبالتالى فننصحه بالإعراض عن الوساوس فهو أنفع علاج لها.

والله أعلم.