عنوان الفتوى : واجب من صلى بغير طمأنينة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولا أنا من فترة كنت أصلي صلاة سريعة لدرجة لا يمكن تسميتها صلاة وقد استمر ذلك 5 أو 6 سنوات والآن هل علي قضاء تلك الصلوات ؟ وكيف ذلك لأنها حوالي 10000 صلاة ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، وقد بينا القدر الذي تحصل به الطمأنينة في الفتوى رقم:  93192, فمن صلى صلاة لم يطمئن فيها فصلاته باطلة , وتلزمه إعادتها ما دام في الوقت .
وأما ما مضى من الصلوات فإن ترك الطمأنينة فيها تساهلا وهو عالم بوجوبها فإنه تلزمه إعادة تلك الصلوات اتفاقا , وإن كان جاهلا فقد اختلف الفقهاء في وجوب الإعادة عليه فذهب الجمهور إلى وجوب إعادتها ، وذهب بعض العلماء إلى عدم الإعادة كما فصلناه في الفتوى رقم: 114133, وما قلناه في حكم ترك الطمأنينة يقال في حكم الصلاة من غير اغتسال من الحيض , ولا شك أن القول بالإعادة أحوط وأبرأ للذمة وإن كان القول الآخر له قوة في الدليل , فالأفضل للأخت السائلة إعادة تلك الصلوات التي تركت الطمأنينة فيها والصلوات التي صلتها من غير اغتسال من الحيض , وانظري الفتوى رقم: 31107 ، والفتوى رقم: 175229 ، والفتوى رقم: 61320 ، وكلها عن كيفية قضاء الفوائت ولو كانت كثيرة .
وأما الصيام الذي لم تغتسلي فيه من الحيض فهو صيام صحيح، ولا يشترط لصحة الصيام الاغتسال عند الطهر من الحيض،  وإنما يشترط الطهر نفسه ، وانظري الفتوى رقم: 26873عن شروط صحة ووجوب الصوم .

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...