عنوان الفتوى : عدد الأيام التي إن أقامها المسافر يمكنه أن يقصر فيها الصلاة
لقد قرأت على موقعكم الكريم الطيب أن حد القصر يكون بعشرين صلاة، ولكنني وجدتكم تقولون بأنه ثلاثة أيام، أما أربعة أيام فما فوق فلها حكم المقيم، ولكن لو تأملنا فإنّ عشرين صلاة تعني أربعة أيام، أما ثلاثة أيام فتعني 15 صلاة، وسؤالي: هل المقيم في السفر مدة أربعة أيام فقط له القصر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أن حد الإتمام عشرين صلاة بمعنى أن من علم أنه سيصلي عشرين صلاة فإنه يتم ولا يقصر, وذهب آخرون إلى أن حد الإتمام واحد وعشرون صلاة وأن العشرين صلاة تقصر فيها الصلاة وقد لخصنا أقوال الفقهاء في ذلك في الفتوى رقم: 143711.
وعلى هذا نقول جوابا لسؤالك إن من علم أنه سيقيم أربعة أيام كاملة سوى يومي الدخول والخروج فإنه يتم ولا يقصر، وإن كان يوما الدخول والخروج من جملة الأربعة فلا حرج عليه في أن يقصر إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.