عنوان الفتوى : ما يجب على من قام بإجهاض الجنين الناشئ عن الزنا
كلفت من قبل شخص أن أوجه إليكم هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه، والحرمة عند جميع أهل العلم، واختلفوا فيما قبل ذلك هل يحرم أم لا والراجح عندنا أنه لا يجوز الإجهاض في مختلف مراحل الجنين، ولو كان نطفة، وانظر الفتويين رقم: 44731، ورقم: 2016.
ولا يختلف الحكم بين أن يكون الحمل من زنى أو من زواج، وعلى من قام بالإجهاض التوبة، وإذا كان ذلك بعد أربعين يوماً من الحمل، فإن عليه مع التوبة دية الجنين، وهي: مقدار عشر دية أمه، ووقع خلاف في لزوم الكفارة، والأحوط الإتيان بها، وراجع الفتوى رقم: 136241.
وما دامت الأم التي توفيت هي التي فعلت ذلك ـ عفا الله عنها ـ قد تابت منه إلى الله تعالى فنرجو أن تقبل توبتها ويغفر ذنبها، فإن كانت هي التي باشرت الإجهاض، وكان ذلك بعد الأربعين فعليها دية الجنين في مالها وتؤخذ من تركتها قبل القسمة، إن لم يعف عنها ورثة الجنين، وإن كان الإجهاض قبل الأربعين فلا دية كما أشرنا، وإن كان الابن المذكور في السؤال هو الذي زنى بالبنت فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما جرى منه، ويبدو أنه كان مكلفا عندما فعل ما فعل بدليل أن البنت حملت منه، وأما البنت فإن كانت فاقدة العقل تماما فلا شيء عليها، لأن القلم مرفوع عنها.
والله أعلم.