عنوان الفتوى : الرحم الواجب صلتها والرحم المندوب صلتها
هل صلة الرحم واجبة لجميع الأقارب؟ وإن كانوا سامحونا على عدم الإرسال لهم أو الاتصال بهم ولكننا في الإجازة نذهب إلى بلدهم ونكلمهم ونزورهم أو يزوروننا فهل يجب علينا صلتهم في غير الإجازة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف أهل العلم في الرحم الواجب صلتها، فذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنها كل رحم محرم، وقالوا: هذا الذي ينضبط. ولو قيل كل رحم للزم صلة جميع بني آدم، ورجح هذا القول القرافي في الفروق.
وذهب المالكية في المشهور عنهم، ونص عليه أحمد: إلى أن الرحم التي يجب وصلها هي كل رحم محرم وغير محرم، لأن الله أمر بصلة الأرحام، ولم يرد ما يخصها بالرحم المحرم. ورجحَّ هذا القول النووي في شرحه على مسلم.
ويمكن الجمع بين القولين بأن الرحم المحرمية يجب أن توصل، ويحرم أن تقطع، والرحم غير المحرمية يكره أن تقطع ويندب أن توصل.
وتحصل صلة الرحم بفعل ما يُعد به الإنسان واصلاً كالزيارة والمعاونة وقضاء الحوائج والسلام وبالكتابة إن كان غائبًا، وإذا كان للشخص الغني رحم فقيرة، فلا تحصل صلته بالزيارة إذا كان قادرًا على بذل المال.
ويحصل القطع بترك الإحسان مع القدرة، فترك المكلف ما أَلِفه قريبه منه من سابق الصلة والإحسان، لغير عذر شرعي يصدق عليه أنه قطع للرحم.
وراجع لذلك الفتوى رقم: 11449.
والله أعلم.