عنوان الفتوى : حد النفقة الواجبة للزوجة على زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

اختلفت أنا وزوجي كثيرا في مصروف البيت والنفقة. فهو يعمل بالسعودية وأجره الشهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي, وأنا أمكث في مصر في بيت والدي، وعندي طفل واحد من زوجي, زوجي كريم ولا يبخل علي بشيء ولا على ابننا, المشكلة بدأت عند طلبي زيادة في المصروف والذي لا يتعدى 1000 ريال من راتبه, أريد أن أعرف ما حقوقي الشرعية في النفقة؟ وهل نفقة الملبس تعد من مصروف البيت؟ وهل لي الحق في مصروف خاص بي لشخصي؟ وهل لي الحق في طلب حلي من الذهب أو الألماس، مع العلم أنه قادر على ذلك؟ ثانيا: زوجي دائما يعيرني ويعير أهلي عندما أطلب منه زيادة في المصروف أو حليا من الذهب بقوله لي " مَن من أهلك يصرف في بيته زيي و انتي بنت مين عشان اجيبلك ذهب وانا مش ذنبي انك طالعه فبيت مجوعك" مع العلم أن مستواي الاجتماعي أرقى منه كثيرا ومستواي المادي ميسور والحمدلله، وعند تقدمه لي كان لا يملك شيئا وكان لا يزال يعمل بمصر، و كان مرتبه ضئيلا جدا ولم نطالبه بأي شيء يعيق إتمامه للزواج، بالعكس فوالدي كان متساهلا جدا ومتعاونا معه جدا. بمعنى أننا لم نكن طامعين فيه مثلما يقول لي دائما. ثالثا: إنني تعبت جدا منه ونفسيتي تأثرت كثيرا فطلبت الطلاق لمجرد مضايقته. فهل يحق لي ذلك؟ أرجو الرد سريعا لحل هذه المشكلة بيننا. شكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها محصورة في قول جمهور أهل العلم  في المطعم، والملبس، والمسكن بالمعروف، بلا إسراف ولا تقتير، وتراجع الفتوى رقم:  127480، وما زاد على ذلك من حلي أو غيره فلا يجب على الزوج، كما سبق تفصيله في الفتويين: 50068،  105673.

وليس للزوج أن يمن على زوجته بإنفاقه عليها، ولا أن يحتقر أهلها ويعيرهم بوضعهم المادي، وراجعي الفتوى رقم: 58894

ولا يجوز طلب الطلاق لمجرد إغاظة الزوج ومضايقته، وراجعي الفتويين: 49015 116133 

وينبغي عليك ألا تبالغي في سؤال الزوج من ماله، فهذا سبب لحدوث النزاع والشقاق، وينبغي على الزوج أن يوسع على أهله في النفقة، فالنفقة على الأهل من أفضل الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.

والله أعلم.