عنوان الفتوى : كتابة الأب لأملاكه باسم أولاده.. الجائز والممنوع

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا اسمي محمود لي أخ كبير وأخت صغيرة متزوجة ، أمي توفاها الله بعد معاناة مع المرض ، الله يرحمها ، أبي تزوج بامرأة أخرى بعد حوالي سنة ونصف ،، قبل أن يتزوج عمل عقد بيع ابتدائي لجميع أملاكه لأبنائه وأخبر المرأة التي يريد الزواج منها أن املاكه قد سجلت باسم أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ، مع إعطاء شقتين لأولاده الذكور حتى يتزوجوا فيهما ، قبلت المرأة الزواج منه بعد أن أخبرها بذلك ، هل يحق للمرأة أن ترث زوجها في حالة الوفاة لا قدر الله ،، طبعاً يوجد بعض المال في حساب أبي.... هل يستطيع الأب أيضاً أن يكتب لنا أمواله قبل الوفاة مع العلم أنه أخبر زوجته الجديدة بذلك ولم تمانع ؟ ... أحسست بالحرج الشديد عندما جمعنا الأب وأخبرنا بما فعله في أملاكه وعقود البيع الابتدائية التي فعلها ، أبي ليس له الدراية الكافية بأمور القانون وقد يكون هذا اجتهاده ؟ فهل هذا العقد الابتدائي للبيع يجعل هذه الأملاك ملكا لي ولإخوتي أم أن القانون لا يعترف بها هنا في مصر وترث الزوجة الجديدة الثمن أو حقها الشرعي من جميع الممتلكات أيضاً ؟؟؟ والأهم هل هذا ما فعله أبي حلال أم حرام ...بالطبع أبي أعطى للزوجة الجديدة شقة لتسكن بها ؟؟؟؟أفيدوني أفادكم الله وأفتوني فأنتم خير من يسأل عن هذه المسألة الحرجة ؟؟؟؟؟ أرجو الإجابة بالتفصيل الشديد مع إيضاح كافة الاحتمالات المتعلقة بهذا الموضوع الحساس .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإن  كتابة الأب للأملاك باسم أبنائه إذا لم يكن  القصد منه تمليكهم إياها في حياته والتخلية بينهم وبينها ليتصرفوا فيها تصرف الملاك وإنما يقصد أن يثبتها لهم بحكم القانون حتى تكون خالصة لهم بعد وفاته -وهذا هو المتبادر من السؤال- فهذه وصية، والوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لحديث: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" رواه الترمذي والدارقطني وزاد: "إلا إن يشاء الورثة" قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن. وعلى ذلك فهذه الوصية لا تسقط حق الزوجة لو مات زوجها عنها وهي في عصمته .

وأما لو أعطى لأبنائه أو أقاربه شيئا من ممتلكاته على سبيل تملكها والتصرف فيها حال صحته ورشده وحازوها قبل موته فيملكونها بذلك ولا يشاركهم فيها أحد من الورثة . لكن لا يجوز فعل ذلك بقصد حرمان الزوجة الثانية من الميراث كما بينا في الفتوى رقم: 113590  .

وأما عن القانون ومدى اعتباره لهذا العقد الابتدائي فلا علم لنا به ويراجع بشأنه المختصون بالبلد محل السؤال .

والله أعلم.