عنوان الفتوى : مشروعية لعب البنات بالألعاب المجسمة
أختي عندها 10 سنين، وتحب لعب ألعاب تلبيس للبنات. فما حكم هذه الألعاب علما بأن رسوم البنات في هذه الألعاب غير محتشمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ألعاب الأطفال بالصور المجسمة من ذوات الأرواح وغيرها لا حرج فيه للبنات كما قرر ذلك أهل العلم، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي. رواه البخاري. وفي رواية قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم انظري الفتوى رقم: 120568 ، وما أحيل عليه فيها.
وإذا كانت الألعاب على شكل إنسان فينبغي أن تكون محتشمة، وخاصة إذا كانت مجسمة حتى تتعود الصبايا على الستر والحياء.
والله أعلم.