عنوان الفتوى : الطلاق باللفظ الصريح واقع سواء قصد به التخويف أم غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج منذ 7سنين ويربط بيننا ولدان ـ قدر الله وما شاء فعل ـ صدرت مني طلقات متفرقة، الأولى من أول سنة زواج، والثانية بعدها بأربع سنوات وليس لنا العلم هل كانت وقت حمل أو دورة؟ الله العالم بذلك، والثالثة كنت ناسيا الطلقات الأولى وفي وقت غضب وكان القصد من ذكرها التخويف ويعلم الله أنني لا أنا ولا هي غلطنا في وقت الطلاق، وكلنا نرغب في الرجوع بطريقة شرعية، فما الحكم يا شيخ؟ وكيف الطريقة في هذه المشكة؟ وهل لنا أن نرجع؟ أو الله يعوض علينا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلّا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، كما بينّاه في الفتوى رقم: 98385.

كما أن الطلاق في الحيض واقع رغم حرمته، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 5584.

وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق في المرة الثانية مدركا غير مغلوب على عقلك ـ كما هو الظاهر ـ ثم تلفظت بصريح الطلاق في المرة الثالثة فالطلاق واقع سواء قصدت التخويف أو غيره، وتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم بعد الدخول يفارقها الزوج بطلاق أو موت وتنتهي العدة، والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"