عنوان الفتوى : كتب له جده ولأخيه أرضا وأشهد عليها فهل يملك القاضي نقض تلك الوصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي قبل جدي وعلى ذلك لا نعتبر من الورثة، فقام جدي بكتابة وصيته وأوصى لنا ـ أنا وأخي ـ بقطعة أرض في مزرعته والوصية كتبت بورقة وعليها شهود، فهل ينقضها القاضي؟ وهل تثبت بصك؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أوصى به الجد لك ولأخيك إن كان في حدود ثلث ماله ولم يتراجع عن وصيته حتى أدركه الموت‘ فهو ماض وما دامت الوصية مكتوبة والجد أشهد عليها فلا نرى سببا فيما ذ كرت لنقضها وإبطالها، وأما قولك هلك تثبت بصك؟ فإن كنت تقصد بذلك استخراج صك من المحكمة بصحتها فلا حرج فيه ولو كان الجد لا يزال حيا فيمكنه فعل ذلك أيضا توثيقا لها وتوكيدا، وأما لو كنت تقصد غير ذلك فبينه لنا لنجيب عليه، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 109509، ورقم: 106744.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم