عنوان الفتوى : أخذ الحفيدة المال الذي أوصى لها به جدها
توفيت أمي وهي تلدني, وبعد 10 سنوات توفى جدي (أبوها) وأوصى لي قبل وفاته بحصة من الميراث تعادل حصة أمي المتوفاة، فهل يجوز لي أخذها, مع العلم بأن عمري الآن 22 سنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للأخت السائلة أن تأخذ ما أوصى به جدها لها بشرط أن لا يزيد عن ثلث التركة، فإن زادت الوصية عن ثلث تركة الجد أخذت الثلث فقط، وما زاد عن الثلث لا تأخذه إلا بإجازة الورثة بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، ودليل ذلك أنه يجوز للمسلم أن يوصي بشيء من ماله -بما لا يزيد عن الثلث- يكون صدقة بعد مماته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم.. رواه ابن ماجه.
ولا تكون الوصية لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم: ... لا وصية لوارث.. رواه أهل السنن، وبما أن الأخت السائلة ليست من ورثة جدها لأمها فوصية جدها لها صحيحة فيما لا يزيد على الثلث، أو فيما زاد عليه بإذن الورثة البالغين الرشداء.
والله أعلم.