عنوان الفتوى : العمل في تدريب الكلاب وكيفية التعامل مع الزملاء الذين يكتفون بالغسل بالماء والصابون
إخواني أرجو منكم إجابتي على أسئلتي وربما أثقل عليكم، لكن أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء لأنني مريض بالوسواس: أنا مصاب بالوسواس وربما ما يزيده أنني أعمل مدربا للكلاب البوليسية. عندي بعض الأسئلة: بعض الأشخاص يسلم علي، زملائي، وبعضهم تكون أيديهم جافة، أورطبة، ومن الممكن أن يضع يده عليك ويمسكك، وبعضهم يتحرز من ريق الكلاب والبعض الآخر لايتحرز، ولكنهم يغسلون أيديهم على ظني بهم لكنه غسل ربما يذهب عين النجاسة ليس سبعا وليس بالتراب، ربما صابون أو ماء، ومن الممكن أن يضع يديه على كتفك وملابسك من ورائك دون أن تدري ويكرر هذا خلال اليوم، كوننا نعمل مع الكلاب هل نغسل ما أصاب منها حتى تذهب عين النجاسة بالصابون وما شابه ؟ فقد عرض علينا في عملنا فتوى لفضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر طويلة قليلا لكن استنبط منها قول الشيخ هذا :" وقد فهم كثير من العلماء أن العدد في الغسل مع الترتيب مقصودان لذاتهما فأوجبوا أن تكون إحدهن بالتراب . وإننا لنرى في ذلك أن المقصود من العدد مجرد الكثرة التي يتطلبها مجرد الاطمئنان إلى زوال أثر لعاب الكلب، وأن المقصود من التراب استعمال مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء في إزالة ذلك الأثر . والواقع أن ذلك كله إنما قصد منه الطمأنينة الصحية وتقبل ذلك بنفس راضية مطمئنة، ولذلك فليطمئن المتصلون بالكلاب التي اتخذت لأغرض تتصل بأعمالهم أو بشأن من شؤونهم " هل أترك عملي لأنه بالعمل يجلسون بملابس التدريب على الفراش ويضعون الأدوات التدريبية في خزاناتهم وأنا مضطر للمبيت هنالك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تدريب الكلاب لاتخاذها فيما أذن فيه الشرع فلا حرج فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 124232. والكلاب البوليسية من هذا النوع المأذون فيه، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن العمل في تدريبها فقالت:لا بأس بالعمل في ذلك، مع وجوب التحرز من نجاستها، وغسل ما أصاب الثوب والبدن منها من ريق أو بول أو غيرها، وهكذا غسل الأواني التي تلغ فيها سبع مرات أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 121735.
وأما زملاؤك الذي يمكن أن يصيبهم شيء من لعاب الكلاب، فالأصل طهارة أيديهم وملابسهم، إلا إذا حصل اليقين بغير ذلك. ثم إنهم إن غسلوها بالماء والصابون دون تسبيع ولا تتريب، فإن ذلك يزيل انتقال النجاسة إلى غيرهم، وقد نص كثير من الفقهاء على أن الصابون ونحوه من المنظفات تقوم مقام التراب، كما سبق في فتوى اللجنة، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 122112، 95633 ، 114761.
وعلى أية حال، فإن نقول للسائل: اتق الله ما استطعت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم. ولا سيما وقد ذهب بعض أهل العلم كالمالكية والظاهرية إلى طهارة الكلب كله حتى لعابه. وهذا وإن كان مرجوحا إلا أنه قول معتبر، واستدلوا له بقوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (المائدة: 4) ولم يذكر غسل موضع إمساكها، وهذا عند بعض القائلين بنجاسة الكلب قد عفي عنه للحاجة.
واستدلوا كذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. ذكره البخاري في صحيحه. وهذا قد حمله بعض أهل العلم على ما خفي مكانه مما أصابته النجاسة، فلا يلزم غسل إلا ما تعينت إصابته بالنجاسة وتيقنت.
والله أعلم.