عنوان الفتوى : عدم مشروعية أن تحد المرأة على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام
ما حكم حف الشنب في العدة وأخو زوجي هو المتوفي؟ وهل يجوز لبس السواد في العدة والذي توفي هو أخو الزوج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لمن توفي غير زوجها أن تحد عليه ـ أي تمتنع من الزينة والطيب.. فوق ثلاث، لما في الصحيحين وغيرهما عن زينب بنت أبي سلمة: أن أم حبيبة ـ رضي الله عنها ـ لما جاءها نعي أبيها دعت بطيبٍ فمسحت ذراعيها وقالت مالي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميتٍ فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً.
ولذلك، فإنه لا يجوز لمن توفي أخو زوجها أن تحد عليه، ولا أن تترك الزينة.. فوق ثلاثة أيام، وأما لبس السواد وغيره للمعتدة عدة الوفاة فليس له أصل في الشرع ويختلف حكمه باختلاف البيئات فيمنع عليها لبس ما كان من ذلك زينة قومها، وانظري الفتوى رقم: 35476، وما أحيل عليه فيها.
وأما قول السائلة: حف الشنب ـ فلم يتضح لنا مرادها منه، والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تحد على أحد من أقاربها وتترك الزينة من اللباس وغيره فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
والله أعلم.