عنوان الفتوى : حكم نعت من يسب الصحابة بأنه غير مسلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سألت والدتي هل المنتسبون للفرقة التي تسب الصحابة غير مسلمين؟ فقالت لي: ( ليسوا مسلمين) ولم أعلم إذا كانت سمعت أني قلت إنهم يسبون الصحابة. فهل على الوالدة شيء؟ وأعلمكم أن الوالدة لا تعلم إلا الطائفة التي تسب الصحابة والذين يؤلهون غير الله. فهل على الوالدة شيء؟ واذا كان عليها شيء فما حكم الصلوات التي أدتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس على والدتك إثم إن هي وصفت من يؤله غير الله تعالى بأنه ليس من المسلمين، وكذا من يسب الصحابة رضي الله عنهم، فإن من يسب الصحابة أقل أحواله أنه  ليس من المسلمين في أخلاقهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وحسنه وأحمد، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه.  ولا ريب أن الصحابة أكمل الناس إيمانا. ولذا كان وصفها إياهم بأنهم ليسوا مسلمين له وجه ليس من شرطه خروجهم عن الملة أو اردتداهم عن الإسلام بالكلية.

وراجع في تكفير ساب الصحابة والتفصيل  في هذه المسألة الفتاوى التالية أرقامها: 2429 ، 36106، 56164   
 ،56684، 56164 .

 

 

والله أعلم.