عنوان الفتوى : لا عبرة بالقانون الوضعي.. وهذه الزوجة لا تزال في عصمة زوجها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأما بعد: تزوج رجل من امرأة منذ أكثر من 15 سنة، ومنذ سنتين تقريباً حدث بينهما خلاف وافترقا بدون طلاق وليكن، ونعلمكم أننا بدولة أجنبية ويحكمها القانون ولا يوجد محاكم شرعية والقانون هنا يعتبرهما مطلقين لمضي المدة وهي سنتين ونصف مفترقين، والقانون هنا كذلك يقسم ما يملكونه بالتساوي بينهما وقد أقامت عليه دعوى لتأخذ نصف أملاكه والآن وجدت شاباً آخر صغير السن تريد الزواج منه وزوجها السابق يريدها، أن تعود إليه ويعتبرها زوجته بحكم الشرع، وأخيراً تدخل بعض الناس ووافقت الزوجة على أن تخلعه وتتنازل عن كل شيء لها عنده أمام الشهود في المسجد، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي نصح هذه الزوجة بالتريث في أمرها، والحذر من طلب الطلاق أو الخلع بغير سبب يقتضي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، ويقول: المختلعات هنَّ المنافقات. رواه الترمذي.
فإن ثبت تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها أو كرهها له بسبب نقص دينه أو خلقه فلها أن تطلب مفارقته، ولو بالتنازل عن شيء من مالها. وهذا هو الخلع.
وللقاضي المسلم أو من يقوم مقامه كبعض الهيئات الإسلامية أن تقضي بالخلع في هذه الحالة؛ ولو لم يرض الزوج بذلك. وبخصوص الحالة المسؤل عنها نقول: إن هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها، ولا عبرة بما تقضي به المحاكم الوضعية لمخالفته شرع الله تعالى.
وينبغي أن يُعلم أن للزوجة حق النفقة في المدة الفائتة وهي السنتان والنصف، إذا لم تكن ناشزاً، وإلا سقطت النفقة بنشوزها. وينبغي أن ينصح الزوج بعدم الإضرار بزوجته، وعدم التمسك بها مع رغبتها في غيره، بل وإقامتها علاقة محرمة مع هذا الغير، على ما ذكر في السؤال من كونها تذهب معه إلى أي مكان ويزورها في بيتها، فلا خير للزوج في إبقاء من هذا حالها تحته.
وإذا تم الخلع أو الطلاق لم يجز لها النكاح حتى تنقضي عدتها، والعدة ثلاثة قروء بنص القرآن، والراجح أنها ثلاث حيضات، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج.. فإن تزوجته قبل الطلاق أو الخلع أو أثناء العدة فزواجها باطل، وهو زنا قبيح، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.