عنوان الفتوى : حكم أخذ جائزة على الرسم في مسابقة برعاية بنك ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل: لقد فزت بمسابقة للرسم بـ 500 دينار، وقريبا حفل توزيع الجوائز، لكن أبي يرفض الذهاب معي، ويريد مني أن أتصدق بالمال جميعه، لأن هذه المسابقة برعاية بنك ربوي، ويرى أن هذا مال حرام. لكن برأيي أظنه حقي لأني تعبت على لوحتي، وممولوا الجائزة شركة من خارج البنك. (لكننا لسنا متأكدين إذا كان المال كليا من هذه الشركة الخارجية أم بعضه من البنك.)

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فينبني جواز أخذ تلك المكافأة المرصودة من قبل منظمي تلك المسابقة على حكم الرسم ذاته، فإن كان رسما لذوات الأرواح فإنه لا يجوز، وأما إن كان رسما لما لا روح فيه كشجر أوجبال أوبحار ونحوها من مظاهر الكون وآياته البديعة فلا حرج فيه، وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم:  14116

وبناء على ما سبق، فإن كانت الرسوم التي شاركت بها في المسابقة رسوما مباحة، والغرض من تنظيمها مباحا فلا حرج عليك في الانتفاع بالجائزة المرصودة لها من قبل الشركة، ولو كان البنك مساهما بجزء من الجائزة، فإن ذلك لا يحرمها لأن مال البنك مال مختلط، وبعض العلماء يرى جواز قبول هبة صاحب المال المختلط وفق ضوابط بيناها مفصلة في الفتوى رقم: 6880.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم المشاركة في مسابقة على مواقع التواصل بتعليقات دينية
حكم المسابقة التي يٌلزم فيها الخاسر ببذل شيء للفائز
حكم مواعدة كل من اللاعبَين بإعطاء الآخر مالا أو ما شابه إذا فاز عليه
حكم المشاركة في مسابقة يحصل اللاعب الفائز فيها على جوائز عينية
حكم اختيار المدرب لأحد المشتركين ليمثل النادي في المسابقة بدون تصفيات
حكم المسابقة على أفضل صورة أو أكثر تعليق عليها
حكم الجوائز على مسابقات الألعاب الإلكترونية
حكم المشاركة في مسابقة على مواقع التواصل بتعليقات دينية
حكم المسابقة التي يٌلزم فيها الخاسر ببذل شيء للفائز
حكم مواعدة كل من اللاعبَين بإعطاء الآخر مالا أو ما شابه إذا فاز عليه
حكم المشاركة في مسابقة يحصل اللاعب الفائز فيها على جوائز عينية
حكم اختيار المدرب لأحد المشتركين ليمثل النادي في المسابقة بدون تصفيات
حكم المسابقة على أفضل صورة أو أكثر تعليق عليها
حكم الجوائز على مسابقات الألعاب الإلكترونية