عنوان الفتوى : حكم الزواج من أخي العمة من الرضاع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أخو عمتي من الرضاعة تقدم للزاوج مني هل هو محرم لي أم لا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون غيره.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق فالرضاع مقتصر على عمتك فقط، أما أخوها من الرضاع فليس عماً لك من الرضاع من هذا الوجه.
وبالتالي فلا يحرم عليك الزواج منه إذا لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى.
والله أعلم.