عنوان الفتوى : الحصول على بطاقة تخفيض لقاء دفع مبلغ معيّن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن يدفع الزبون في الشهر مبلغاً معيناً من النقود ويحصل على أمرين : الأمر الأول : يزوّد بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه ونحوه ، والأمر الثاني : ينال تخفيض عشرة في المائة إذا أراد أن يشتري من تلك المكتبات فما حكم ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله.


هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) والميسر كل معاملة على المغالبة ، إما غانم وإما غارم ، هذه القاعدة الشرعية في الميسر ، فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال مثلاً قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال ، وقد لا يشتري شيئاً ، فإذا فرضنا أنه اشترى نسبة التخفيض فيها أكثر من الخمسمائة ريال صار غانماً وصاحب الدكان غارماً ، لأنه يخسر ، وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارماً ، لأنه دفع الخمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلاً لها ، فهذا المعاملة من الميسر ولا تحل .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...