عنوان الفتوى: حكم إخراج القيمة في الكفارات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم وبعد:ما القول في قيمة إطعام المسكين في الكفارةالجزائر...

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء هل يجوز إخراج ثمن الطعام في الكفارات إلى المساكين بدلاً عن الطعام، والراجح جواز ذلك للحاجة أو للمصلحة أو للعدل، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو مبين في الفتوى رقم:
6372.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها