عنوان الفتوى : الحكمة من النهي عن الكذب في المزاح
ما هي الحكمة من النهي عن الكذب في المزاح على الرغم من كون الطرفين يعلمان أنه مزاح وأنه غير حقيقي ومستحيل، وهذا معلوم للطرفين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب مذموم أصلا ولا يصلح في جد ولا هزل، كما قال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل.
ولعل من الحكمة في النهي عنه ولو في المزاح ما ذكره بعض أهل العلم من أنه يجرّ إلى وضع أكاذيب ملفقة على أشخاص معينين يؤذيهم الحديث عنهم، كما أنه يعطي ملكة التدرب على اصطناع الكذب وإشاعته فيختلط في المجتمع الحقّ بالباطل والباطل بالحقّ، وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.
وقد جاء التحذير من الكذب لإضحاك الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث، فيكذب ليضحك به القوم ويل له، ثم ويل له. والحديث قوى إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله.
قال المناوي في الحكمة من تكرار الويل في الحديث: كرره إيذاناً بشدة هلكته، وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح، ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخر عاص لله ورسوله، وقد روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له ثم ويل له ـ وقد قال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه، وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على مسلم وضرر في الدين فهو أشد تحريما من ذلك، وبكل حال ففاعل ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلك. اهـ.
والله أعلم.