عنوان الفتوى : يطهر الثوب إذا زالت عنه النجاسة ولو لم يجف من ماء الغسل
جزاكم الله خيرا سؤالي: إذا وقعت نجاسة على الملابس وغُسلت تماما من هذه النجاسة، فهل يجب أن تجف من الماء بعد غسلها حتى تعد طاهرة؟ أم يجوز لبسها وهي مبللة بماء غسلها وتعد طاهرة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنجاسة إذا تم غسلها تماما من الثوب فإنه يصير طاهرا في الحال ويجوز لبسه مبللا بالماء, ولا يتوقف جواز لبسه على الجفاف، بل ولا يشترط عصره، جاء في المجموع للنووي: إذا كانت النجاسة على ثوب ونحوه فالواجب المكاثرة بالماء وفي اشتراط العصر وجهان أصحهما لا يشترط، بل يطهر في الحال وهما مبنيان على الخلاف في طهارة غسالة النجاسة والأصح طهارتها إذا انفصلت غير متغيرة وقد طهر المحل ولهذا كان الأصح أنه لا يشترط العصر. انتهى.
وفي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا فإنه لا يلزم عصره، لأن الفرض أن الماء انفصل طهورا، والباقي في المحل كالمنفصل، والمنفصل طاهر. انتهى.
والله أعلم.