عنوان الفتوى : زنى قبل أن يسلم وتهدده برفع دعوى اغتصابها إن لم يتزوجها
لي صديق مسيحي اعتنق الإسلام في 25 ديسمبر 2011 ، قبل أن يعتنق الإسلام كان على علاقة مع صديقة مسيحية ووقع معها في الزنا عدة مرات ، وقد أعلمها أن الإسلام لا يقبل مثل هذه العلاقة وبالتالي فلا خيار إلا أن يتركها ، ولكنه فوجئ أنها تحمل في أحشائها أبناً له، فأسقط في يده ولم يدر ما العمل..! اقترحت عليه أن يتزوجها فأخبرها أنه لا يمكنه ذلك إلا إذا اعتنقت الإسلام ، فقالت : إنها غير مستعدة في الوقت الحالي ، ولكنها ستؤمن بإله واحد ، وأن عيسى رسول الله ، ولكنها لن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم . فما نصيحتكم لهذا الأخ في هذه الحالة ؟ هل يتزوجها أم لا ؟ لقد هددته بأن ترفع عليه دعوى بتهمة الاغتصاب إن لم يتزوجها . وما حكم الصبي القادم ، سواء تزوجها أم لا ؟
الحمد لله
أولا :
نحمد الله أن هدى صديقك للإسلام ، ونسأله أن يتقبل منه ، ويتجاوز عنه .
وإن من نعم الله تعالى أن الإسلام يجب ما قبله ، فيكفر جميع السيئات والأوزار .
ثانيا :
يجوز لصاحبك أن يتزوج من هذه المرأة مع بقائها على نصرانيتها ، بشرط أن تتوب إلى
الله تعالى من الزنا ، وتتصف بالعفة ؛ لأن الله تعالى أباح الزواج من الكتابيات إذا
كن عفيفات . قال تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ) المائدة/ 5 .
والمراد بالإحصان : العفة من الزنا .
ولعل من ترغيبها في الإسلام أن يبين لها أن أعظم وسيلة للتوبة ، ومحو أثر الزنا هو
دخولها في الإسلام .
ولا ريب أنها إن لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلن تكون مسلمة ، لكن إيمانها
الآن بإله واحد وبأن عيسى عليه السلام رسول ، يسهّل عليها الدخول في الإسلام إن شاء
الله .
ثالثا :
إذا حملت المرأة من الزنى ، ثم تزوجها الزاني ، فإن هذا الحمل لا ينسب إليه عند
جمهور أهل العلم .
ويرى كثير منهم أنه لا يجوز له العقد حتى تضع حمل الزنى . ويرى بعضهم أنه يجوز له
العقد ولا يجوز له الوطء حتى تضع .
وينظر : " الموسوعة الفقهية الكويتية " (29/ 338) ، " حاشية ابن عابدين " (3/49).
وذهب بعض أهل العلم منهم الحسن وابن
سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا لأحد ،
أي لم تكن زوجة لأحد ، وحملت من زنا ، أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال شيخ الإسلام : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان
لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " ،
فجعل الولد للفراش ; دون العاهر ، فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث ,
وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة "
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /178).
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |