عنوان الفتوى : زوج أولاد الكبار فأوصى لأولاده الصغار

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (أخ شقيق) العدد 4 (ابن أخ شقيق) العدد 13 (ابن عم من الأب) العدد 6-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1- إضافات أخرى : وهبني الله سبعة أبناء ( أربعة أولاد ، ثلاثة بنات ) ووالدتهم . أولاد الأولاد : 1ـ الابن الأكبر يدرس بجامعة خاصة قضى عامين وبقيت ثلاثة أعوام ، مصروفه السنوي 35,000 جنيه مصري تقريبا . 2 ـ الابن الثاني 12 سنه بالمرحلة الابتدائية . 3 ـ الابن الثالث 3 سنوات . 4 ـ الابن الرابع رضيع . ثانيا البنات : 1 ـ البنت الكبرى ( من زوجة أخرى مطلقة ) وتكاسلت عن إتمام تعليمها بعد زواجها رغم وصولها للسنة الثانية بالجامعة، كلفني زواجها في حينها 20,000 جنيه مصري تقريبا .2 ـ البنت الثانية أكملت تعليمها الجامعي وتزوجت العام الماضي وكلفني زواجها ما يقرب من 40,000 جنيه مصري .3 ـ البنت الثالثة تدرس بالمرحلة الثانوية .الأملاك : أمتلك منزلين ( ثمنهم حاليا 800,000 جنيه مصري تقريبا ) ، وأشارك بمبلغ 150,000 جنيه مصري في مشروع تجاري، بالإضافة إلى محلين صغيرين بمنزلي يقدر ما بهما من بضاعة بمبلغ 40,000 جنيه مصري تقريبا .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أخي السائل أن تزويج الأب أبناءه أو بناته وإنفاقه على دراستهم ليس مبررا لأن يوصي بشيء من تركته لمن لم يصلوا سن الزواج أو الدراسة منهم, لأن نفقة التزويج والدراسة تدخل ضمن النفقة لدفع الحاجة وليست من باب الهبة التي يلزم فيها العدل. جاء في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" للعثيمين رحمه الله تعالى: ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج ، فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر، ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج، ويكون له أولاد صغار، فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا، أن يُزَوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز؛ لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام ، ولا يجوز للورثة ـ أيضاً ـ أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك، فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة. اهــ.

وقال أيضا : ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج لأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح، وهذا غلط، حتى لو مات فالوصية لا تنفذ، ويعطى ما أوصى به للصغار يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله. اهــ

ولكن إذا كنت بالغت في نفقة تزويج الكبار فوهبت لهم ما لا يقتضيه التزويج فقد يلزمك أن تهب للصغار الآن ما يتحقق به العدل الواجب , وانظر الفتوى رقم 126473.
وكذا لا يجوز لك على الصحيح من أقوال الفقهاء أن تهب للصغار المشروع التجاري أو غيره دون الكبار من غير مسوغ شرعي لأن العدل في العطية واجب بين الأولاد ذكورا وإناثا كما بيناه في الفتوى رقم 101286 والفتوى رقم 103527.
والذي نفتيك به هو أنه إذا مد الله في عمرك وبلغ الصغار سن الزواج فإنه يجب عليك تزويجهم كما زوجت من سبقهم.

قال الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح: يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول. اهـ.

وتجدر الإشارة إلى أن حصر الورثة قبل موت المورث غير ممكن؛ لأن غير الوارث قد يصير وارثا والعكس. ولو افترض موتك عمن ذكرت من الورثة فإن الذي يرث منهم هم الأبناء والبنات والزوجة، وأما الباقون فهم محجوبون حجب حرمان بالابن الذكر.
 

والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم