عنوان الفتوى : رجل توفى عن زوجة وابن وابنتين
رجل توفى عن زوجة وابن وبنتان وله تركة وترك للأم وإحدى البنتين محلا تجاريا باسمهما، وللبنت الأخرى حصة فى شركة والابن كان يعطيه فى حياته أموالا وسيارات ومصاريف فاقت الحد بالرغم من أنه يعمل وله دخل فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: يجب على الوالد العدل بين أولاده فيما يعطيهم لما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني نحلت ابني هذا غلاماً فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَكُلَّ ولدِك نحلت مثله قال لا قال فأرجعه" فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على وجوب العدل بين الأولاد وعلى رد الوالد ما أعطاه لبعض ولده دون الباقين. لكن يبدو أن والد هذه الأسرة كان يعطي لكل ولده فقد أعطى إحدى البنتين مع أمها محلا تجارياً وأعطى الأخرى حصة من شركة وكان يعطي الابن أشياء أخرى حسب ما ذكرت. وكأنك تستكثر ما كان يعطيه الوالد للابن. ولعل المبرر لذلك أن الابن يقوم بشؤون أسرته والوالد يساعده على ذلك. وعلى هذا فتركة هذا الوالد الباقية تقسم على حسب ما يلي: الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن والبنتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. وننصح هذه الأسرة بتقوى الله تعالى وأن لا تكون بينهم مشادة بل عليهم أن يتسامحوا ويصطلحوا. وإذا لم يستطيعوا حل هذه القضية فيما بينهم فعليهم أن يرجعوا إلى المحاكم الشرعية في البلد التي هم فيها إن كانت فيها محاكم شرعية وإلاّ رجعوا إلى أحد أهل العلم عندهم ويشرحوا له القضية وتفاصيلها وملابساتها ليتمكن من حلها لهم. والله تعالى أعلم.