عنوان الفتوى : أبوه مانع للزكاة فهل يأكل من طعامه
أبي تاجر كبير، لكنه ناقص الدين، لا يحافظ على الصلوات الخمس، لم تنفعه نصيحتي ولا نصيحة غيري، وسؤالي: إن أبي لا يخرج زكاته في تجارته إلا أنه يتصدق بغير نظر إلى حساب الزكاة، فهل يجوز لي أن أعيش في عيالته، وأقبل من نفقاته، وآكل من أطعمته؟ أم هناك مسألة أخرى؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يهدي أباك ويشرح صدره، ونوصيك بأن تستمر في مناصحته وألا تيأس من هدايته، وأما أكلك من طعامه وانتفاعك بماله فلا حرج عليك فيه، لأن الزكاة متعلقة بذمته فهي دين عليه لا يبرأ إلا بقضائها، وانظر الفتوى رقم: 127024، وما فيها من إحالات.
وعليكم أن تبينوا له خطورة منع الزكاة وأن ما يخرجه صدقة بغير نية الزكاة لا يجزئه عن الزكاة الواجبة وأن عليه إخراج زكاة ماله عما مضى من السنين، ولبيان كيفية إخراج الزكاة للسنين الماضية تنظر الفتوى رقم: 121528.
والله أعلم.