عنوان الفتوى : المتسبب بالإهمال في قتل الخطا عليه الكفارة والدية
بنت صغيرة عمرها ثلاث سنوات كانت مع أمها ولم تنتبه لها فسقطت في إناء به ماء ساخن كانت قد أعدته الأم لغسل الملابس، وقد أصيبت البنت بحروق بليغة جعلتها تمكث بالمستشفي لمدة أسبوعين وتوفاها الله، وأصبحت الأم حزينة كئيبة، وهي تسأل اليوم إن كانت هي من تسببت في موتها فهل عليها كفارة الصيام على القتل الخطأ؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يأجر هذه المرأة في مصيبتها وأن يخلف لها خيرا منها، ونوصيها بالصبر والاحتساب، ثم الظاهر أنها مفرطة نوع تفريط بعدم حفظ طفلتها وإبعادها عما فيه مظنة هلاكها، ومن ثم فالظاهر أن عليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عنها فعليها صيام شهرين متتابعين، كما أن عليها الدية إلا أن يعفو ورثة الطفلة، وقد وجه إلى اللجنة الدائمة هذا السؤال: عندي طفلة تبلغ من العمر أحد عشر شهرا، وكنت في ذلك اليوم مشغولة في المطبخ، وكانت الطفلة مع شقيقتها التي تبلغ من العمر ثمان سنوات، وكان في جانبها نار، فوقعت الطفلة الصغيرة في النار وأخذت أحد عشر يوما في المستشفى وبعد ذلك توفيت الطفلة بسبب النار، يقول لي بعض الناس: إن عليك صيام، وبعضهم يقول: لا. أفيدونا أفادكم الله وشكرا، إنني كنت أبعد عن النار بمسافة ستة أمتار فما حكم ذلك؟ فأجابت اللجنة: يجب عليك كفارة قتل الخطأ، لكونك مفرطة في ترك الطفلة حول النار، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين. انتهى.
وسئلت اللجنة سؤالا خلاصته أن امرأة تركت طفلة وخرجت فلما عادت وجدتها قد سقطت في قدر ماء فماتت؟ فأجابت اللجنة: إذا كانت المذكورة تركت البنت عند الماء وهو مكشوف وليس عليه حائل يمنع البنت من الوقوع فيه- فإن عليها كفارة قتل الخطأ؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) لأنها تعتبر متسببة في قتلها. انتهى.
والله أعلم.