عنوان الفتوى : حكم شراء الشيء المسروق واستعماله بعد التوبة
ما حكم شراء شيء مسروق وكيفية تطهير البيت من هذه المحرمات؟ وحكم استعمالها بعد التوبة حفظك الله؟ وصلى الله على سيدنا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الشيء المسروق ممن سرقه لمن يعلم ذلك، فإن أقدم على ذلك فهو أحد السارقين، ويجب عليه أن يرد تلك البضاعة إلى مالكها الشرعي إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه في الحال فليبحث عنه، فإن يئس من معرفته فليتصدق بذلك المال، جاء في الموسوعة الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائما إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره، لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على صفوان رداءه وقطع سارقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي ـ ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف ولم يقم الحد على السارق لسبب يمنع القطع كأخذ المال من غير حرز أو كان دون النصاب أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق إن كان مثليا وقيمة إن كان قيميا. اهـ.
أما الثمن الذي دفعه للسارق: فله أن يأخذه منه إن وجده، فإن لم يجده أو وجده وامتنع من رده إليه، فليس له مطالبة غيره به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
وليس لمن بيده المسروق الانتفاع به ولو تاب، لأن من شروط توبته رد ذلك المسروق إلى صاحبه، مالم يعجز عن الوصول إليه وييأس منه فيتصدق به أو ينتفع به ويتصدق بقيمته عن صاحبه، وانظر الفتوى رقم: 174201.
والله أعلم.