عنوان الفتوى : حكم كون العميل وكيلاً عن البنك في شرائه لشيء قبل أن يبيعه البنك للعميل
يقوم أحد البنوك الإسلامية بالدوحة بتمويل الأفراد لشراء عقار - مثلا- خارج البلاد بحيث يكون المقترض هو الوكيل عن البنك فيستلم المبلغ من البنك ثم يقوم بسداد المبلغ مع الأرباح بالتقسيط فهل يجوز ذلك شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن يطلب من جهة كبنك إسلامي -مثلاً- أن يشتري له شيئاً كبيت في مكان ما -مثلاً- ويعد البنك أن يشتريه منه ويربحه كذا، فقام البنك بتوكيله بشراء البيت فاشتراه باسم البنك ودخل في ملكية البنك، ثم قام البنك ببيعه إلى العميل الوكيل بعقد آخر تقسيطاً؛ ولو بأكثر من الثمن بحسب ما يتفقان عليه، فلا حرج في ذلك. إذ هذه الصورة داخله فيما يعرف في البنوك الإسلامية اليوم بصورة المرابحة. والتي بينت في الفتوى رقم:
1608 وكون العميل وكيلاً عن البنك في شرائه للبيت قبل أن يبيعه البنك للعميل أمر لا حرج فيه شرعاً.
لكن ينبغي التنبيه إلى أن الوكيل يجب عليه أن يقدم إلى البنك التكلفة الإجمالية لشراء البضاعة دون زيادة لأن الوكيل مؤتمن، وكذلك للبعد في مثل هذه الحالة عن القرض الربوي لأنه لو رضي البنك بما يقدمه له الوكيل من ثمن -ولو كان زائداً- بحجة أنه سيبيع إليه البضاعة بالثمن الذي سيقدمه مضافاً إليها الربح الذي سيقرره فإن هذا لا يجوز، لأن الوكيل إذا اشترى البيت -مثلاً- بمائة ألف، وقدم للبنك أنه اشتراه بمائتي ألف، ثم باع البنك البيت إلى الوكيل تقسيطاً بمائتين وعشرة ألاف -مثلاً- فإن الوكيل العميل أخذ من البنك بيتاً ومائة ألف ريال مقابل أن يسدده مائتين وعشرة آلاف تقسيطا، وهذا جزء منه قرض ربوي محرم.
والله أعلم.