عنوان الفتوى : مريض طلق زوجته الطلقة الثالثة ويتوقع طبيبه أن يصاب بالجنون إذا فارقته
شخص مصاب بجنون مؤقت ، قد شفي منه ، طلق زوجته الطلقة الثالثة في فترات وعيه ، وقد شهد الطبيب الذي يعالجه أنه سيقع في جنون محقق إن ترك زوجته . فهل تقدم مصلحة حفظ عقله فيرجع لزوجته رغم الطلقة الثالثة ، أو يقدم حفظ العرض وتعتبر زوجته بائنا بهذه الطلقة الثالثة ؟
الحمد لله
أولا :
ينبغي التأكد من وقوع الطلاق ، بأن يكون ذلك قد صدر منه حال وعيه ، في غير غضب شديد
، وزوجته في طهر لم يجامعها فيه ، لأن طلاق الغضبان لا يقع على الراجح ، وكذلك طلاق
المرأة في الحيض أو طهر جامعها فيه . وينظر : سؤال رقم (45174) ورقم (72417) ورقم
(127339) ورقم (158115) .
ثانيا :
إذا ثبت وقوع الطلقة الثالثة فإن زوجته تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،
نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها أو يفارقها .
ولا يجوز أن تبقى معه خوفا من ذهاب عقله ، لأنها لا تحل له ، ووطؤه لها زنى محقق ،
ولا نعلم رخصة في الزنا لأجل حفظ العقل ، على فرض الجزم بأنه عقله سيزول بمفارقتها
، ولا يقال ببقائها معه دون وطء ؛ لأن ذلك لا يؤمن .
وينبغي أن يسعى القريبون منه في دلالته على الرقية ، فلعل الله أن يشفيه .
والله أعلم .