عنوان الفتوى : استعمال التمائم محرم ويجب التخلص منها
كنت في الماضي أعاني من خوف شديد، وقد وصف لي أحدهم حجابا ـ تميمة ـ وقد أخذتها وحفظتها لدي، ومن يومها شعرت بالراحة، ولكنني علمت أنها حرام شرعا، وأريد التخلص منها الآن، فأخبروني إن كانت هناك طريقة معينة يجب اتباعها للتخلص من هذا الحجاب؟ وماذا أفعل به؟ حفظكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعمال التميمة محرم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني.
وقال ـ أيضا ـ صلى الله عليه وسلم: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. رواه أحمد، وصححه الألباني.
وقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.
وإذا كان كذلك فينبغي التخلص منها بإتلافها بالحرق أو ما أشبهه وليس هناك طريقة معينة يجب اتباعها . وراجع الفتوى رقم: 660.
والله أعلم.