عنوان الفتوى : الاستفادة من بدل التنقل والسفر الذي تدفعه الشركة للموظف
أنا أعمل في شركة خاصة ، وطبيعة عملي تفرض علي التنقل والسفر كثيرا ، تتكفل الشركة بدفع كافة تكاليف التنقل ، وهي تسمح باستعمال وسائل النقل الفارهة ، لو أردت أن أدّخر بعض المال من خلال استخدامي لوسائل نقل أقل كلفة ، ومن ثم مطالبة الشركة بأجرة التنقل التي تدفعها عادة لقاء استعمال وسائل النقل الفارهة ، هل تعتبر هذه من أنواع السرقة أو الغش ؟
الحمد لله.
لهذه المسألة فيما يظهر
صورتان :
الأولى : أن تدفع الشركة للموظف مبلغاً مقطوعاً مقابل تنقلاته وأسفاره ، وتفوض له
تدبير شؤونه بالطريقة التي يراها .
وقد يتم تحديد هذا المبلغ باليوم أو بالشهر ، ويكون ذلك لقاء سفراته الخارجية أو
تنقلاته الداخلية.
ففي هذه الحال يكون المال ملكاً للموظف ، وله الحرية الكاملة في الاستفادة منه كما
يشاء ، حتى لو استخدم وسائل نقل أقل تكلفة من المبلغ المدفوع .
الثانية : أن لا تدفع الشركة
مبلغاً مقطوعاً مقابل هذه الأمور ، وإنما تتكفل للموظف بدفع التكاليف الفعلية فقط ،
وتطالبه بفواتير ومستندات تثبت ذلك .
ففي هذه الحال لا يحل للموظف أن يتحايل على الشركة كي يأخذ شيئاً زائداً عن المبلغ
الحقيقي الذي تكلفه في تنقلاته وأسفاره ، سواء كانت وسيلة النقل التي استعملها
عادية أم فارهة ، إلا أن يستأذن أصحاب العمل في هذا ، ويأذنوا له .
فهذا المال ملك خاص للشركة ، لا يحل لأحد من الموظفين الاستفادة منه إلا على الوجه
المأذون له فيه ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ ، إِلَّا
مَا أَعْطَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسٍ ) رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/160) وحسنه
الألباني في " الإرواء" .
وينظر جواب السؤال رقم (126221) .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري |
---|
الاستفادة من بدل التنقل والسفر الذي تدفعه الشركة للموظف |