عنوان الفتوى : الاستفادة من بدل التنقل والسفر الذي تدفعه الشركة للموظف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في شركة خاصة ، وطبيعة عملي تفرض علي التنقل والسفر كثيرا ، تتكفل الشركة بدفع كافة تكاليف التنقل ، وهي تسمح باستعمال وسائل النقل الفارهة ، لو أردت أن أدّخر بعض المال من خلال استخدامي لوسائل نقل أقل كلفة ، ومن ثم مطالبة الشركة بأجرة التنقل التي تدفعها عادة لقاء استعمال وسائل النقل الفارهة ، هل تعتبر هذه من أنواع السرقة أو الغش ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.


لهذه المسألة فيما يظهر صورتان :
الأولى : أن تدفع الشركة للموظف مبلغاً مقطوعاً مقابل تنقلاته وأسفاره ، وتفوض له تدبير شؤونه بالطريقة التي يراها .
وقد يتم تحديد هذا المبلغ باليوم أو بالشهر ، ويكون ذلك لقاء سفراته الخارجية أو تنقلاته الداخلية.
ففي هذه الحال يكون المال ملكاً للموظف ، وله الحرية الكاملة في الاستفادة منه كما يشاء ، حتى لو استخدم وسائل نقل أقل تكلفة من المبلغ المدفوع .

الثانية : أن لا تدفع الشركة مبلغاً مقطوعاً مقابل هذه الأمور ، وإنما تتكفل للموظف بدفع التكاليف الفعلية فقط ، وتطالبه بفواتير ومستندات تثبت ذلك .
ففي هذه الحال لا يحل للموظف أن يتحايل على الشركة كي يأخذ شيئاً زائداً عن المبلغ الحقيقي الذي تكلفه في تنقلاته وأسفاره ، سواء كانت وسيلة النقل التي استعملها عادية أم فارهة ، إلا أن يستأذن أصحاب العمل في هذا ، ويأذنوا له .
فهذا المال ملك خاص للشركة ، لا يحل لأحد من الموظفين الاستفادة منه إلا على الوجه المأذون له فيه ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ ، إِلَّا مَا أَعْطَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسٍ ) رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/160) وحسنه الألباني في " الإرواء" .

وينظر جواب السؤال رقم (126221) .

والله أعلم