عنوان الفتوى : القدر الذي يتحمله الشركاء في حال الخسارة
نحن ثلاثة أصحاب قررنا عمل شركة مقاولات منذ سنتين ونريد فك الشراكة الآن وكان اتفاقنا كالتالي: 1ـ لم نتفق على شكل الشراكة بالضبط. 2ـ رأس مال الشركة بدأ تدريجيا حتى وصل بعد 3 شهور إلى نسبة: 83% ـ 16% ـ 0%، ثم لم يزد على ذلك شيئا 3ـ أن يوزع المكسب بالتساوي بيننا. 4ـ أن تعطى يومية لمدير الشركة عن كل يوم عمل ـ نسبة مشاركته 0%. 5ـ مدير الشركة نسبته في المشروع لمجهوده. بعد فترة من بداية الشركة وجد أنه لم يأخذ بعض اليوميات فاعتبرناه شريكا معنا ـ وهميا ـ بجزء من المال قدرناه: 6.8% والآن وجدنا أن رأس المال خسر حوالي 57% فما هو حق كل فرد فينا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مدير الشركة فهو أجير لإدارة الشركة وله الأجرة المعلومة عن كل يوم عمل في الشركة ولا يتحمل شيئا من الخسارة ما لم يكن قد تعدى أو فرط فيضمن بقدر ذلك، واعتباركما كونه شريكا برأس مال وهمي لا يصح ولا اعتبار له، وأما النسبة المخصصة له من الربح على القول بجوازها فإنه لا يستحق منها شيئا لعدم وجود ربح وإنما له أجرته اليومية المحددة، وانظر الفتوى رقم: 95390.
وأما الشريكان فيتحمل كل منهما من تلك الخسارة على قدر حصته في رأس مال الشركة، جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما.
وجاء في نصب الراية للزيلعي: والوضيعة على قدر المالين. انتهى.
والله أعلم.