عنوان الفتوى : الشرع لا يلزم العاقلة بما ترتب على العمد
أخي تسبب في مشكلة وحكم عليه المجلس العرفي بمبلغ 120 ألف جنيه مصري، وذلك بسبب هجومه على منزل أصهاره وأخذ حفيده بالقوة مع العلم أن ابنته ـ أم الولد ـ المخطوف مطلقة ومتزوجة من رجل آخر وكذا أمها ـ مطلقة من أخي ـ ومتزوجة من رجل آخـر، فهل على العاقلة شيء من هذه الغرامة؟ أم يدفعها أخي وحده؟ مع العلم بأن هذه الغرامة نتيجة إطلاق عيار ناري وإصابة خصمه في ركبته وتسبب في عجز في أحد رجليه، فهل على العاقلة شيء من هذه الغرامة المالية؟ أم يدفعها هو وحده؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن أخاك تعمد ارتكاب الجناية المذكورة ولذلك فإنه الذي يتحمل ما ترتب عليها وحده، ولا تتحمل العاقلة معه شيئا من ذلك إلا إذا شاءوا، لأن الشرع لا يُلزم العاقلة بما ترتب على العمد، فقد روى البيهقي وغيره عن ابن عباس موقوفا قال:لا تحمل العاقلة عمدا.. إلا أن تشاء.
وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي قال: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة، لأن العامد غير معذور، فلا يستحق المواساة.
وقال في الشرح الكبير: وأكثر أهل العلم على أنها ـ العاقلة ـ لا تحمل العمد بحال.
وسبق أن بينا أن حكم المحكمة العرفية إما أن يكون بمنزلة حكم القاضي أو بمنزلة حكم جماعة الصلح، ولذلك فحكمها ماض ما لم يخالف الشرع، وانظر الفتوى رقم: 93729.
ولمعرفة من يستحق الحضانة بعد الطلاق انظر الفتوى رقم: 10233.
والله أعلم.