عنوان الفتوى : أحكام المطلقة بعد خلوة لم يحدث بها دخول
عقدت قراني واختليت بزوجتي واستمتعنا ببعض دون إيلاج، وحدثت بيننا مشاكل، والسبب الرئيس في المشاكل هي الماديات حيث تم الاتفاق قبل البدء في خطوات الزواج على أن نضع مرتبنا كله ـ أنا وهي ـ في البيت، حيث إن مرتبي وحده غير كاف لأن أتزوج ونعيش حياة كريمة، وهذا كان أصل الموضوع، وأن يدها بيدي لنتغلب على مشاق الحياة، وهي من أقنعتني بالزواج حيث إن مرتبنا سويا يكفل لنا حياة كريمة، وبناء عليه تقدمت لها وعقدت قراني عليها، وبدأنا في خطوات الإعداد للزواج، واستأجرت شقة بنصف مرتبي وهو ما لا يمكن أن أقدم عليه لو توليت الإنفاق وحدي، والآن تريد أن تساهم بنصف مرتبها أو أقل بعلة أن عليها ديونا وأمورا غريبة لم تكن موجودة وقت الاتفاق على الزواج، وتصر على أن لا تفي باتفاقها، مع العلم أنها معترفة بالاتفاق بحجة ما عليها من التزامات غريبة ظهرت فجأة ولم تطلعني عليها، وسوف تنتهي هذه الالتزامات بعد ثلاث سنوات وهي مدة العقد الخاص بالشقة التي أستأجرتها، وتتعلل أنني أنا المكلف بالصرف وليس هي وأن هذا هو الطبيعي والشرعي، وفي حال رضخت فسوف ينتهي بي الحال بعد ثلاث سنوات أنني لم أتمكن من ادخار أي مبلغ مالي يساعدني على شراء شقة ملك، وهي سوف تكون ادخرت الكثير من المال، ومما زاد الطين بلة أنني أصبت إصابة أقعدتني عن العمل لمدة شهرين وسوف يتم خصم ربع مرتبي حسب قانون العمل في بلادنا، وعندما طلبت منها المساعدة رفضت وقالت كيف لي أن أساعدك في بيت لم أدخلة بعد، ولم تراع ظروفي مما جعلني أفقد عليها أعصابي في مكالمة هاتفية من كثرة برودها، وللأسف سببت لها الدين بأمها وأعترف أنه خطأ ولكن لم أكن في كامل وعيي. في حال اتفقنا على الطلاق حيث هاتفني أخوها وصرح به ورفضت: 1ـ هل لها نصف المهر أم المهر كله؟. 2ـ هل تكتب ثيبا أم بكرا في وثيقة الطلاق؟. 3ـ هل لها عدة؟ وكيف تحسب؟. 4ـ هل لها نفقة ومتعة؟ وكيف تحسب مع العلم أنها لم تدخل بيتي؟. وإن أنا رفضت الطلاق وأصرت هي وأهلها، فهل يعتبر خلعا؟ وما الأحكام المترتبة؟ وهل لي بالمطالبة بكافة ما أنفقت من مواسم ومصاريف كتب الكتاب وجميع ملحقاته من مصاريف إيجار شقة الزوجية وملحقاتها من نقل وتجهيز الأثاث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عن سؤالك وما ذكرته ضمنه في النقاط التالية:
أولا: أن الزوج هو المكلف بالنفقة والسكنى على زوجته ولا يلزمها هي مساعدته في ذلك ولو كانت غنية مالم يشترط عليها جزءا من راتبها مقابل الإذن لها في الخروج من بيته لأجل العمل، وانظر الفتويين رقم: 35014،ورقم: 19680.
ثانيا: أن الخلوة تعتبر في حكم الدخول ويترتب عليها ما يترتب عليه من الأحكام كثبوت المهر كله للزوجة ولزوم العدة كاملة في حال الطلاق على الزوجة، ولها النفقة على زوجها ما دامت في العدة ولا اعتبار لعدم دخولها بيت الزوجية، جاء المبسوط من كتب الحنفية: الخلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق يوجب المهر والعدة عندنا. انتهى.
وفي الإنصاف من كتب الحنابلة: الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء، وذكر منها تكميل الصداق، وجوب العدة.... إلخ.
وحكى الطحاوي في مشكل الآثار: إجماع الصحابة أن من أغلق باباً وأرخى ستراً فلها الصداق وعليها العدة.
وقال ابن قدامة في الكافي: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعاً.
ثالثا: لا يلزمك أن تطلقها، وإذا اصرت هي وأهلها على الطلاق فلك طلب عوض مقابل ذلك على سبيل الخلع، ويمكنك المطالبة بإسقاط المهر أوالمطالبة بما أنفقت مثلا ونحو ذلك فالعبرة بما يتم الاتفاق عليه عوضا عن الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 8649.
رابعا: ما يكتب حول بكارة الزوجة أو ثيوبتها بيناه في الفتوى رقم: 20561.
والله أعلم.