عنوان الفتوى : تزوج امرأة بها عيب ولم يعلم به إلا بعد الزواج بفترة
تزوجت منذ سنتين وبعد مرور ثلاثة أشهر اكتشفت عيبا بزوجتي وهي حامل فتجاهلت الأمر وقتها لكن لم أحتمل بعد ذلك وكثرت المشاكل بيننا وأنوي طلاقها، وللعلم لم تخبرني هي أو والداها بهذا العيب صراحة أو تلميحا، فما الحكم الشرعي في هذا الزواج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن العيوب التي يجب بيانها حال الخطبة والتي يثبت بها حق الفسخ هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء أو الأمراض المنفّرة أو المعدية، كالبرص والجذام ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 53843.
فإن كان العيب الذي اطلعت عليه في زوجتك داخلا في هذه العيوب فقد كان واجبا بيان هذا الأمر قبل الزواج، وكان من حقك فسخ الزواج بهذا العيب قبل السكوت عليه والرضا به، أما إذا كان العيب غير داخل في هذه العيوب أو صدر منك ما يدل على الرضا به فلا حق لك في الفسخ به، وإن كنت غير راغب في زوجتك بسبب هذا العيب أو غيره فلك أن تطلقها، ولها عليك جميع حقوقها كغيرها من المطلقات، لكن إن صبرت عليها كان أفضل وأولى ولا سيما وقد حملت منك ولعل الله يجعل لك فيها خيرا.
واعلم أن وجود المودة والألفة بين الزوجين قد يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم.
والله أعلم.