عنوان الفتوى : الأخ الوكيل عن إخوته هل له أن يعمل وقفا لأبيهم دون إذنهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وكيل إخوتي، فهل يجوز أن أعمل لأبي وقفا دون علم منهم أفتونا مأجورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله، نص على ذلك الفقهاء، وإلا كان متعديا مفرطا في الأمانة وضامنا أيضا، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

وقد بينا في الفتوى رقم: 162129، أنه ليس للوكيل أن يتصرف في مال موكله بالهبة دون إذنه.

وبالتالي، فإن عملك لوقف عن أبيك من مال إخوتك دون إذنهم لا يجوز، وأما لو أذنوا لك أو كنت تريد عمله من مالك الخاص فلا حرج عليك في ذلك، وهذا العمل من البر به بعد موته ويصله ثوابه فينبغي الحرص عليه وفعله من مال من وافق على ذلك. 
 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟