عنوان الفتوى : لا تحديد في السنة لقيمة الملبوس من الذهب
هل لبس حزام ذهبي للزينة باهظ الثمن بالنسبة للمرأة يشكل حرجا من الناحية الشرعية، وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الزينة هو الحل إلا ما نهى الشارع عنه، قال الله تعالى:قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ [الأعراف:32]، والمرأة مفطورة على الزينة فقد قال الله عز وجل:أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [الزخرف:18].
وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الذهب لنساء أمته بقوله: أُحلّ الذهب والحرير للإناث من أمتي وحُرّم على ذكورها. رواه أحمد والترمذي وصححه وأبو داود والحاكم وصححه عن أبي موسى الأشعري. وليس في الأدلة الصريحة الثابتة تحديد لقيمة الملبوس من الذهب.
وعليه، فللمرأة السائلة أن تلبس هذا الحزام الذهبي الباهظ الثمن من غير حرج عليها -إن شاء الله- وإن أخرجت الزكاة من قيمته كل حول كان أحوط خروجاً من خلاف من قال بوجوب الزكاة في الحلي، مستدلاً بأدلة منها: "أَنّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ لاَ. قَالَ أَيَسُرّكِ أَنْ يُسَوّرَكِ الله بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فأَلْقَتْهُمَا إِلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَتْ: هُمَا لله وَلِرَسُولِهِ". أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن.
والمسألة -أعني زكاة الحلي- محل خلاف وفيها تفصيل بين ما كان يسيراً وما هو معد للادخار، وبين ما كان يلبس في غالب الأوقات وما لا يلبس إلا وقتا خاصا كأوقات الحفلات والأعياد. وراجعي لكل ذلك الفتوى رقم: 265 والفتوى رقم:
1506 والفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.