عنوان الفتوى : إن حدث الشيء المعلق عليه الطلاق يقع الطلاق
زوجتي تغار علي من ابنة خالتها دون أي مستند فلاقيت مشاكل ونقاشات كثيرة بسبب ذلك مما أغضبني غضباً كبيراً فقلت لها أنت طالق إن دخلت ابنة خالتك إلى بيتنا ( وهذا حتى أثبت لها أنه ليس لشكوكها أي أصل وكذلك حتى أسد باب هذه المشاكل مع العلم أنني كنت أنوي ما أقول لهذين الغرضين).أفيدونا جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك أخي الكريم قد تسرعت في إطلاق لفظ الطلاق، وما كان ينبغي لك ذلك عفا الله عنا وعنك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى من استوصاه فقال له: لا تغضب، فردد مراراً. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري.
وأما عن جواب سؤالك: فإنك قد علقت الطلاق على شرط فإن حدث وقع الطلاق.
فإن دخلت بنت خالة زوجتك بيتك، فقد طلقت زوجتك، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها، وإن كانت الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر.
وننبهك إلى أن بنت خالة زوجتك إن لم يكن بينك وبينها محرمية أبدية فإنها أجنبية عنك، لا يجوز لك الانبساط معها في الكلام وغيره سواء أغارت زوجتك أم لا.
والله أعلم.