عنوان الفتوى : اغتسال العائن وكيفية صب الماء على الذي أصيب بالعين
قد قرأت في موقعكم المبارك في قسم الفتاوى أنه إذا حسد أحدهم شخصا وقد عُرف من الحاسد فعليه أن يتوضأ ويعطي وضوءه للمحسود أو المعين، وذلك وفق الحديث الذي يروى فيه قصة سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة، وإنني أعرف الطريقة. ولكن سؤالي هو: هل عندما يصب الماء على المعين عليه أن يكون عاريا وهل يصب فوق رأسه مباشرة ولا يهم إن تناثر حوله؟!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه يصب الماء على رأس المصاب وما أمكن من جسده من خلفه و لايلزم أن يكون عاريا، لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بصب الماء على سهل فصبه عليه أحد الصحابة، ولا يلزم أن يشمل جميع جسد المصاب بماء غسل العائن ويكفي أن يصب عليه، ففي رواية الموطإ للإمام مالك: فغسل عامر ـ وهو الذي أصاب سهلا بالعين ـ وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه ـ على سهل ـ فراح سهل مع الناس ليس به بأس.
وروى البيهقي في السنن عن ابن شهاب الزهري كيفية الغسل، وأن الماء يصب على رأس المصاب، فقال: ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة.
وفي المعجم الكبير للطبراني عن الزهري قال: ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من ورائه.
قال الحافظ في الفتح: وقد وقعت صفة الاغتسال في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي، وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج وساروا معه نحو ماء حتى كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط أي صرع-وزنا ومعنى- سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: هل تتهمون به من أحد قالوا: عامر بن ربيعة، فدعا عامرا فتغيظ عليه فقال علام يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، ثم قال: اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفأ القدح ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس... انتهى.
والله أعلم.