عنوان الفتوى : الاعتمار على نفقة الغير لا يؤثر على صحته
زوجتي وأبوها وأمها يريدون أن يذهبوا لأداء فريضة العمرة، ولكن لا يملكون المال الوفير وتكفل بذلك كاملا زوج أختها حيث إنه مقتدر وسيتحمل كافة تكاليف العمرة. سؤالي هو: هل أسمح لزوجتي بالذهاب للعمرة حتى ولو بمال غيري حيث إنني لا يوجد لدي المال لكي أعطيها للذهاب. فهل تصح عمرتها أم لا وهل يعتبر من العطايا مال زوج أختها لها أم لا؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك في السماح لزوجتك بالذهاب إلى العمرة على نفقة زوج أختها، ولا حرج عليها هي في الذهاب وعمرتها صحيحة إن شاء الله إن أتمتها بأركانها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في من حجت على نفقة غيرها: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه. اهـ.
وعليه فينبغي أن تسمح لها بالعمرة المذكورة طالما أنها ستسافر مع أبيها.
والله تعالى أعلم