عنوان الفتوى : ضابط يسير النجاسة
أنا صاحبة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأيت العمل بقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في العفو عن يسير النجاسة مطلقا، فإن العبرة باليسير هي العرف فما عده الناس في عرفهم كثيرا فهو كثير وما لا فهو يسير، وحيث شككت في كون هذه النجاسة يسيرة يعفى عنها أو لا فالأصل أنها من المعفو عنه حتى تتيقني أنها من الكثير الواجب إزالته ريثما يعافيك الله من هذه الوساوس، قال النووي ـ رحمه الله: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ: الْقَلِيلُ هُوَ مَا تَعَافَاهُ النَّاسُ أَيْ عَدُّوهُ عَفْوًا وَتَسَاهَلُوا فِيهِ، والكثير ما غلب على الثوب وطبقه، إلى أن قال: ويجتهد الْمُصَلِّي هَلْ هُوَ قَلِيلٌ أَمْ كَثِيرٌ، فَلَوْ شَكَّ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَرْجَحُهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ لَهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ، وَالثَّانِي لَهُ حُكْمُ الْكَثِيرِ، وَسَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الدَّمِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالِاتِّفَاقِ. انتهى.
والله أعلم.